450

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

للخيار وقتا جاز وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة. وقال الحسن ابن صالح: يكون له الخيار أبدا.

والمعتمد بطلان الشرط والعقد وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، ومذهب المفيد، واختاره العلامة وادعى هنا إجماع الفرقة على أن له الخيار ثلاثة أيام.

مسألة- 25- قال الشيخ: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.

وقال الشافعي: يرجع في ذلك الى العادة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار،

وان سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان.

وقال الشافعي: يثبت في جنب الساكت، وفي جنب القائل وجهان، أحدهما يثبت والآخر وهو المذهب ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 27- قال الشيخ: إذا شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعده صح الشرط

ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول.

وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح وعليه أكثر أصحابه، ومنهم من قال يصح مثل ما قلناه.

والمعتمد عدم الصحة ما لم يشترطا ذلك في العقد أو قبله، ثم يوقعان العقد على ما اشترطاه.

مسألة- 28- قال الشيخ: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول،

فان كان مطلقا لزم بالافتراق بالأبدان، وان كان مشروطا يلزمه بانقضاء الشرط، فان كان

Sayfa 12