والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في الكتابة مطلقا، أما خيار الشرط فيدخل في المشروط دون المطلقة.
مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز عندنا البيع بشرط،
مثل أن يقول بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن والا كان المبيع لي. وقال جميع الفقهاء: ان ذلك باطل يبطل به العقد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 22- قال الشيخ: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس،
ولا يمتنع من دخول خيار الشرط.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل الإجارة، والثاني مثل الجعالة.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المسلمون عند شروطهم» (1).
مسألة- 23- من باع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه البائع، فالمبتاع أحق به الى ثلاثة أيام،
فإن مضت ولم يحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته بالثمن، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة فمن مال البائع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 24- قال الشيخ: من باع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام،
ولا خيار له بعد ذلك.
وقال أبو حنيفة البيع فاسد، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، فإن مضت الثلاثة ولم يجز بطل عند الجميع.
وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة. وقال مالك: ان لم يجعل
Sayfa 11