448

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ألفا فأنت طالق، وعلى الوجهين لا يصح الخلع ولا الشرط.

وقال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، وان لم تعطه ارتفع العقد ولا خيار له فيه، والمؤجل فالخيار لها في الإعطاء والامتناع، وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين أحدهما لا خيار له وهو المذهب، والآخر له خيار المجلس وليس بشيء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الخلع نصفه لا يقع.

مسألة- 19- قال الشيخ: القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن، لا يدخلها خيار المجلس

إذا وقعت القرعة وعدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو غيرهما، ويدخلها خيار الشرط.

وقال الشافعي: ان كان فيها رد فهي كالبيع، سواء يدخلها الخياران، وان كانت مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت القرعة، فإن كان القاسمة الامام فلا خيار، وان كان القاسم الشريكين، فان كان القسمة إفراز فلا يدخلهما خيار المجلس، وان قال هي بيع دخلها خيار المجلس، ولا يدخلها خيار الشرط.

والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في القسمة، لأنها ليست بيعا، فان كان القاسم الإمام أو نائبه لزمت بنفس القرعة، وان كان غيرهما افتقرت إلى التراضي بعد الفرعة، ولا خيار بعد التراضي ويدخلها خيار الشرط.

مسألة- 20- قال الشيخ: الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار المجلس،

ولا يمتنع من دخول خيار الشرط، والعبد له الخيار لان له أن يعجز نفسه فينفسخ العقد، والمطلقة ان أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه، ولا خيار لواحد منهما بحال.

وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ اليه.

Sayfa 10