الصغار.
وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا قبض فهو مبني على أن الهبة هل يقتضي الثواب أم لا؟ فيه قولان، فإذا قلنا يقتضي الثواب، فعلى وجهين أحدهما يدخلها الخياران معا، والثاني لا يدخلان.
والمعتمد ثبوت الخيار قبل القبض مطلقا، وبعد القبض ان كانت لأجنبي لم يعوض عنها ولم يتصرف فيها، ولا رجوع للهبة لذي الرحم بعد الإقباض مطلقا، ولا فرق بين الأولاد الصغار والكبار وغيرهم من ذوي الأرحام.
هذا إذا كانت بإيجاب وقبول وان كانت معاطاة جاز الرجوع ما دامت العين باقية، سواء الرحم وغيره، وسواء تصرف أو لم يتصرف ولو كان التصرف لازما سقط الرجوع، وكذا يسقط بعد موت أحدهما، سواء كانت بعقد أو معاطاة.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد في النكاح بطل النكاح
بلا خلاف، وان شرط الخيار في الصداق وحده كان بحسب ما شرط.
وقال الشافعي في الأم: بطل المهر وقال في الإملاء: يبطل النكاح.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: الخلع على ضربين منجز وخلع بصفة
فالمنجز أن يقول: طلقني طلقة بألف فيقول: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار المجلس في الامتناع من قبض الالف، ليكون الطلاق رجيعا.
وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له الخيار.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 18- قال الشيخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن يكون عاجلا أو آجلا
فالعاجل أن يقول: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأجل أن يقول: متى أعطيتني
Sayfa 9