والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (1).
مسألة- 11- قال الشيخ: الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا خيار فيها للمجلس،
ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.
وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران، وهو مذهب العلامة، لأن العقود الجائزة يجوز فسخها في كل وقت فلا فائدة في دخول الخيار فيها، وهو المعتمد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا ملك الشفيع الشقص وانتزع من يد المشتري فليس له خيار المجلس،
وللشافعي وجهان، أحدهما لا خيار له، والثاني له الخيار.
والمعتمد قول الشيخ، لاختصاص خيار المجلس بالبيع، والشفيع يأخذ بالشفعة لا بالبيع.
مسألة- 13- قال الشيخ: المساقات لا يدخلها خيار المجلس
ويدخلها الشرط.
وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ: الإجارة على ضربين: معينة وفي الذمة،
وكلاهما لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط.
وقال الشافعي الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا، فأما خيار المجلس فعلى وجهين، والإجارة التي في الذمة فيها ثلاثة أوجه.
قال أبو إسحاق: لا يدخلها الخياران. وقال الإصطخري: يدخلها الخياران والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس عكس ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 15- قال الشيخ: الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض،
وبعد القبض ما لم يعوض عنها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو يكون الهبة لولده
Sayfa 8