445

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا، وعند مالك ما يدعو الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار.

وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، أما الثالث فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 7- قال الشيخ: يثبت في الحيوان الخيار ثلاثة أيام،

شرط ذلك أو لم يشرط. وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم جميع المبيعات.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1).

مسألة- 8- قال الشيخ: السلم يدخله خيار الشرط،

وعند الشافعي لا يدخله.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 9- قال الشيخ: الصلح إذا كان معاوضة مثل أن يقر له بعين أو دين ثم يصالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.

وقال الشافعي: هو مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وان كان صرفا دخله خيار المجلس لا غير.

والمعتمد ان وقع الصلح على معلوم دخله خيار الشرط خاصة، لأنه معاوضة محضة، وان وقع على مجهول أو صالحه عن دعواه من غير إقرار لم يدخله خيار لأن فائدته هنا قطع النزاع وثبوت الخيار يؤدي الى عود النزاع، فينتفى ثمرة الصلح فيبطل.

مسألة- 10- قال الشيخ: الحوالة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس.

وقال الشافعي: لا يدخلها خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان.

Sayfa 7