444

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الآية (1).

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل الشراء صح،

وهو مذهب الشافعي قولا واحدا وبه قال جميع الفقهاء إلا الأنماطي من أصحاب الشافعي، قال: لا بد أن يراه حالة العقد.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري

لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما دام في المجلس، وبه قال أحمد والشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم بنفس العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (2).

مسألة- 6- قال الشيخ: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب:

أحدها خيار المجلس ما لم يفترقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد وان لم يفترقا.

والثاني أن يشرطا حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس.

والثالث أن يشرطا حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثا أو شهرا أو ما شاءا، فإنه ينعقد العقد ويكون لهما الخيار في تلك المدة الا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما.

وقال مالك وأبو حنيفة: بيع الخيار هو ما شرط فيه الخيار فيثبت فيه خيار

Sayfa 6