443

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب البيوع

[مسائل]

مسألة- 1- قال الشيخ: بيع الرؤية صحيح،

وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق، ويذكر جنسه وصفته، وبه قال مالك والشافعي في القديم والجديد. وقال في الأم والبويطي: لا يصح.

وقال أبو حنيفة: يصح وان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الصرة وما شابه ذلك، فلا يفتقر الى ذكر الجنس، وانما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 2- قال الشيخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس والوصف لم يكن له الخيار،

وان اختل أحدهما كان له الخيار.

وقال الشافعي: على قوله بالصحة له الخيار على كل حال.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع

وقال الشافعي: لا يصح.

Sayfa 5