كتاب البيوع
[مسائل]
مسألة- 1- قال الشيخ: بيع الرؤية صحيح،
وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق، ويذكر جنسه وصفته، وبه قال مالك والشافعي في القديم والجديد. وقال في الأم والبويطي: لا يصح.
وقال أبو حنيفة: يصح وان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الصرة وما شابه ذلك، فلا يفتقر الى ذكر الجنس، وانما يفتقر الى تعيين المبيع من غيره.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس والوصف لم يكن له الخيار،
وان اختل أحدهما كان له الخيار.
وقال الشافعي: على قوله بالصحة له الخيار على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع
وقال الشافعي: لا يصح.
Sayfa 5