439

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج بدله. والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 336- قال الشيخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا

أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما عداه شيء.

وللشافعي في جميع ذلك قولان، أحدهما عليه الضمان، والثاني لا ضمان عليه.

والمعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد ولا غيره، لارتفاع التكليف عنه.

مسألة- 337- قال الشيخ: يستحب للمتمتع والمكي

ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد الخروج إلى منى خرج محرما.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعمل الطائفة وطريقة الاحتياط، لان ما ذكره لا خلاف فيه.

مسألة- 338- قال الشيخ: إذا رمى حلال صيدا

قوائمه في الحل ورأسه في الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة جزاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 339- قال الشيخ: إذا حلب لبن صيد ضمنه

وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان نقص بالحلاب ضمنه والا فلا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 340- قال الشيخ: قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة

لقوله (عليه السلام) لا صرورة في الإسلام ويكره أن يقال لحجة الوداع حجة الوداع، لان الوداع للمفارقة والغرم أن لا يعود، ويكره أن يقال للمحرم وصفر معا صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه، ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فمه ويكره أن يقال شوط ودور بل يقال طواف وطوافان.

Sayfa 456