ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهية شيء من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم لفظ صرورة ولفظ شوط وأشواط، والاولى أن يكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة يحتاج الى دليل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 341- قال الشيخ: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقاية
، وهو الذي لم يقو ولم يتغير، ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل براءة الذمة.
مسألة- 342- قال الشيخ: مكة أفضل من المدينة
، وبه قال الشافعي وأهل مكة وأهل العلم أجمع، إلا مالكا فإنه قال: المدينة أفضل من مكة، وبه قال أهل المدينة.
استدل الشيخ بإجماع الفرقة، فإنهم رووا أن الصلاة في المسجد الحرام بعشرة آلاف صلاة، والصلاة في مسجد النبي (عليه السلام) بألف صلاة، فدل ذلك على أن مكة أفضل.
والمعتمد أن موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة أفضل بقاع الأرض، وروي في كربلاء مرجحات على مكة وغيرها من البقاع.
مسألة- 343- قال الشيخ: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمر ويتصدق به،
ولم أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 344- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يلبي من ناداه
، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.
تم الجزء الأول من كتاب تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، فرغت من
Sayfa 457