والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 331- قال الشيخ: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا،
وهو قول أبي العباس، وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على وجهين: أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني قدر المستحق وهو النصف أو الثلث على القولين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 332- قال الشيخ: قد ذكرنا أن الواجب بالنذر لا يجوز الأكل منه
سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، وهو مذهب بعض أصحاب الشافعي وفي أصحابه من قال: انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه يأكل منه وعليه أكثرهم.
وقال أبو حنيفة: لا يأكل الا من دم التمتع، وأصل الخلاف أن دم التمتع عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 333- قال الشيخ: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة
، فعليه إخراج بدله، فان عاد الضال استحب أيضا إخراجه. وقال الشافعي ان عاد الضال أخرجه أيضا.
والمعتمد قول الشيخ، لانه قد برأت ذمته بما أخرجه.
مسألة- 334- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار
لا المجوس ولا اليهود ولا النصارى، ووافقنا الشافعي في المجوس وكره في اليهود والنصارى.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 335- قال الشيخ: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه
وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز بيعه وإخراج بدله، وبه قال الشافعي.
Sayfa 455