الدروس (1).
مسألة- 327- قال الشيخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم
لم يجز وحرم أكله.
وقال الشافعي خالف وأجزأه. وقال مالك في الإبل مثل ما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 328- قال الشيخ: محل النحر للحج منى
والمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: ان خالف أجزأه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 329- قال الشيخ: الهدي الواجب
وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور، من اللباس والطيب والوطء وحلق الشعر وقتل الصيد وغير ذلك، لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتع، لانه عنده جبران. وقال مالك: انه يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلق.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن الأكل من هدي التمتع واجب، وظاهر الشيخ أنه جائز غير واجب.
مسألة- 330- قال الشيخ: الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه
ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحج، وله قول آخر وهو أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف، هذا في المستحب أما الاجزاء فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أن يأكل جميعه.
وقال أبو العباس: له أن يأكل الكل. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما قلناه، وهو قدر ما يقع عليه اسم الأكل.
Sayfa 454