والاشعار، ولا بد مع ذلك من النية، وبه قال أبو حنيفة إلا الاشعار.
وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وروي عن ابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، هذا في القارن أما المتمتع والمفرد، فلا يعتبر محرما إلا بالتلبية.
مسألة- 325- قال الشيخ: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا
يواعد أصحابه يوما يقلدونه أو يشعرونه، فيجتنب ما هو يجتنبه المحرم، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما كان أحرم منه، وروي ذلك عن ابن عباس، وخالف فيه جميع الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لكن تجنبه ما يتجنبه المحرم على الاستحباب لا الوجوب.
مسألة- 326- قال الشيخ: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة
أو بقرة، إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد.
وقال الشافعي مثل ذلك الا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وقال مالك:
لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روي ذلك أصحابنا أيضا، وهو الأحوط.
والمعتمد أنه لا يجوز الاشتراك إلا في الأضحية المندوبة، ولا يتقدر بعدد، ولا يشترط الخوان الواحد، ويجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، نص عليه صاحب
Sayfa 453