435

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

لأبي حنيفة، وان نحر في الحل وفرق في الحرم، فان تغير لم يجز، وان كان طريا فعلى وجهين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وهذا في غير هدي المحصر في المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، وهو مكة ان كان معتمرا، ومنى أن كان حاجا.

مسألة- 321- قال الشيخ: ما يجب عليه من الدماء بالنذر

، فان قيده ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف، وان أطلقه فلا يجوز عندنا إلا في مكة قبالة الكعبة بالجزورة، ولا يجزئ الا من النعم على ما تقدم.

وقال الشافعي: المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل وان لم يكن محصرا ففيه المسائل الثلاث.

والمعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة، فإن قصد الصدقة باللحم على أهل تلك البقعة انعقد النذر ووجب الوفاء، وان قصد مجرد النحر أو الذبح لم ينعقد النذر ولا يجب الوفاء، لعدم كونه طاعة في غير مكة.

مسألة- 322- قال الشيخ: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر

، فمن السنة أن يقلدها نعلا، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وهو أن يشق المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وبه قال مالك والشافعي ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يقلدها ولا يشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله).

مسألة- 323- قال الشيخ: الغنم يستحب تقليدها

، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب تقليد الغنم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 324- قال الشيخ: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة:

التلبية والتقليد

Sayfa 452