وبه قال الشافعي.
وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر جعل أول التشريق، وثانيها من المعدودات والمعلومات. وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم النحر وآخرها أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات.
وقال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات. وقال أبو حنيفة: يجوز في باقي التشريق وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 318- قال الشيخ: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق
، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز لانه ليس من المعلومات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 319- قال الشيخ: إذا قال: لله علي أن أهدى هديا
، فعليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح القولين عند الشافعي، وقال في القديم والإملاء: يلزمه مما يقع عليه اسم الهدي قل أو كثر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 320- قال الشيخ: الدماء المتعلقة بالإحرام
كدم التمتع والقران وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام، كاللباس والطيب وغير ذلك ان أحصر، جاز له أن ينحره في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف، وما لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، وما يجب بالعمرة لا يجوز نحره إلا بمكة قبالة الكعبة.
وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم، وان نحر في الحرم وفرق في الحل لا يجزئ عنده خلافا
Sayfa 451