بغير محرم كالفرض.
وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب، وأبى أصحابه هذا، وقالوا:
ليس بشرط في الوجوب، بل هو شرط في الأداء، والفرض والنفل عنده سواء.
والمعتمد عدم اشتراط المحرم، ولا فرق بين النفل والفرض.
مسألة- 314- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام
وان كانت معتدة أي عدة كانت، ومنع الفقهاء ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 315- قال الشيخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد
ثم عاد إلى الإسلام، أعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها، وكذلك، كل ما فعله من العبادات، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، سواء أن تركه حال إسلامه أو حال ردته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه لم يفعلها، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل وما تركه فلا يقضيه، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته، ويكون كالكافر الأصلي إذا أسلم يستأنف أحكام المسلمين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 316- قال الشيخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد
لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى وللشافعي وجهان، أحدهما يبطل كالصيام والصلاة والآخر لا يبطل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 317- قال الشيخ: الأيام المعدودات أيام التشريق
بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر
Sayfa 450