مذهبه، وهو قول غريب.
والمعتمد قول الشيخ، لوجوب الحج على الفور، وانما أجاز الشافعي ذلك لقوله: ان الحج واجب على التراخي.
مسألة- 311- قال الشيخ: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،
فلو أحرمت بغير اذنه كان له منعها، وللشافعي في جواز إحرامها قولان، وفي المنع منه قولان.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 312- قال الشيخ: ليس للوالدين ولا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام
بلا خلاف، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لأحدهما منعه.
وقال الشافعي: لهما منعه في ابتداء الإحرام، فإذا بادر بغير إذنهما، كان لهما أو لأحدهما منعه على قولين.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 313- قال الشيخ: شرائط وجوب الحج على المرأة
شرائط وجوبه على الرجل، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط الأداء وجود المحرم، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم.
وقال الشافعي مثل ما قلناه وزاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة، وبه قال مالك والأوزاعي، وخالف مالك في فصل، فقال:
لا يجزى امرأة واحدة.
وقال الأوزاعي بمثل ما قلناه وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا لا تفتقر معه الى محرم ولا نساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي وأما التطوع فقول الشافعي أنها لا تسافر الا مع رحم محرم، ومن أصحابه من قال لها ذلك
Sayfa 449