431

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولو كان المحصر في عمرة التمتع لم يحرم عليه النساء بعد التحلل بالهدي، لأنه لا طواف للنساء فيها، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2).

مسألة- 308- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يشترط في إحرامه

ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه، من مرض أو غيره من انقطاع نفقة أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شيء من ذلك، وبه قال الشافعي.

وقال بعض أصحابه: لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم والمسألة في القديم على قول واحد، وفي الجديد على قولين، وقال مالك: الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل، وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط سقط عنه الهدي.

والمعتمد قول الشيخ، وفائدة الشرط في الحصر بالمرض جواز التحلل في موضعه قبل أن يبلغ الهدي محله، ولا فائدة للشرط في المصدود غير الثواب.

مسألة- 309- قال الشيخ: إذا شرط على ربه في حال الإحرام

، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل ولا بد من الهدي، وللشافعي في النية والهدي قولان.

والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.

مسألة- 310- قال الشيخ: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام

إذا وجبت عليها وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في اختلاف الحديث وقال في القديم والجديد: له منعها من ذلك، قال أصحابه، والأول لا يجيء على

Sayfa 448