أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجب القضاء في القابل.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 306- قال الشيخ: المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي
أو لم يقدر على شرائه، لا يجوز له أن يتحلل ويبقى الهدي في ذمته، ولا ينتقل الى الطعام ولا الى الصوم.
وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه ينتقل الى البدل ، فإذا قال لا ينتقل يكون في ذمته، وله في جواز التحلل قولان منصوصان أحدهما أنه يبقى محرما الى أن يهدي، والثاني وهو أشبه أنه تحل ثم يهدي إذا وجد، وإذا قال يجوز الانتقال قال في مختصر الحج ينتقل الى صوم التعديل، وقال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، وفيه قول ثالث أنه مخير بين الإطعام والصيام.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) تقديره: وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي، ثم قال ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمنع من التحلل الى أن يبلغ الهدي محله ولم يذكر البدل، فلو كان له بدل لذكره، كما أن يشك الأداء لما كان له بدل ذكره فإذا ثبت هذا فإذا تعذر الهدي بقي في ذمته متى وجده تحلل به وان كان في بلده إذ لا مكان ولا زمان له معينين.
مسألة- 307- قال الشيخ: المحصر بالمرض يجوز له التحلل
، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر طواف النساء.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي به، فان فاته الحج تحلل بعمرة، وبه قال مالك والشافعي واحمد.
Sayfa 447