429

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 302- قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو وجاز له التحلل

سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا فإنه قال: ان كان معتمرا لم يجز له التحلل.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 303- قال الشيخ: إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة

، كان له التحلل أيضا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 304- قال الشيخ: المصدود عن الحج أو العمرة

ان كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وان كان متطوعا لا يلزمه القضاء.

وقال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه قضاؤها، وان كانت حجة الإسلام أو عمرته وكان قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، وكان باقيا في ذمته على ما هو عليه وان كان وجبت في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج، فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال.

وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها، وان أحرم بحج تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحجة وعمرة، وان كان قد قرن بينهما وأحصر تحلل ولزمه حجة وعمرتان: عمرة لأجل العمرة وحجة وعمرة لأجل الحج، ويجيء على مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما، وانما يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما ويلزمه حجتان وعمرتان.

والمعتمد تفصيل الشافعي.

مسألة- 305- قال الشيخ: الحصر الخاص كالحصر العام

، وللشافعي قولان

Sayfa 446