428

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 297- قال الشيخ: ما يجب فيه المثل والقيمة إذا قتل المحرم

في الحرم تضاعف ذلك عليه، وان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 298- قال الشيخ: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا

بين البريد والحرم لزمه الفداء، ولم يقل بذلك أحد من من الفقهاء.

والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 299- قال الشيخ: إذا كان الصيد قاصدا للحرم

لم يحل اصطياده ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا.

مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي

، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا هدي عليه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 301- قال الشيخ: إذا أحصره العدو

جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحره مكانه، وان أحصر في الحل بعث بهديه ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر فان وافق تحله بعد نحر هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن يذبح هديه فان كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم.

والمعتمد قول الشيخ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية حين صده المشركون تحلل وذبح هديه مكانه.

Sayfa 445