427

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الشاة ولا يلزم أكثرهما.

والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع طائرة وماشية.

مسألة- 292- قال الشيخ: صيد المدينة حرام اصطياده

، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم.

والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو اختيار متأخري الأصحاب.

مسألة- 293- قال الشيخ: إذا اصطاد في المدينة

لا يجب عليه الجزاء.

وللشافعي قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء ان يسلب ما عليه يعني الصائد فيكون لمن سلبه، وفيه قول آخر أنه يكون للمساكين. وقال في الجديد:

لا جزاء عليه.

والمعتمد قول الشيخ لو قلنا بتحريم الصيد.

مسألة- 294- قال الشيخ: صيد وج بلد في اليمن غير محرم ولا مكروه

وقال الشافعي: هو مكروه. وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد كراهية تحريم.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 295- قال الشيخ: إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا

لكل مسكين نصف صاع، لا يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما في الصوم، هذا في النعامة. وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

مسألة- 296- قال الشيخ: إذا عجز عن صيام شهرين وعن الطعام

صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمامة ثلاثة أيام، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

Sayfa 444