426

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ومعيبا، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل، وان لم يكن له مثل ألزم ما بين القيمتين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 288- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله

، لزم كل واحد منهما الفداء.

وقال الشافعي : على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا وصحيحا، وعلى القاتل الفداء، ومن أصحابه من قال مثل ما قلناه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 289- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح

والنتف ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب الشافعي، وقال باقي أصحابه: غلط في ذلك والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان جميعه، وانما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 290- قال الشيخ: المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء وما لا يجب

مثل المتولد بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء وعند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.

والمعتمد اتباع الاسم، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب والا فلا.

مسألة- 291- قال الشيخ: السباع من الطير كالبازي

والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالنمر والفهد وغير ذلك، لا جزاء في قتل شيء من ذلك، وقدمنا في رواية أصحابنا أن في الأسد خاصة كبشا.

وقال الشافعي: لا جزاء في شيء منه. وقال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع ذلك، إلا الذئب فلا جزاء فيه، ويجب الجزاء أقل الأمرين اما القيمة أو

Sayfa 443