425

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع.

مسألة- 283- قال الشيخ: إذا باض الطير على فراش محرم

فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء. وللشافعي قولان، أحدهما يلزمه، والآخر لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 284- قال الشيخ: إذا قتل السبع لزمه كبش

على ما رواه أصحابنا فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال أو لم يصل.

وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال. وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على المحرم فقتله لم يلزمه شيء، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء.

والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع الصائلة وغيرها.

مسألة- 285- قال الشيخ: الضبع لا كفارة في قتله،

كذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع. وقال الشافعي: فيهما الجزاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة

أو حبالة أوفح، فمات من التخليص لزمه الفداء. وللشافعي قولان، أحدهما يلزمه، والأخر لا يلزمه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

مسألة- 287- قال الشيخ: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه

، فإن بقي ممتنعا على ما كان، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه. وان امتنع وغاب عن العين، وجب عليه ضمانه كملا.

وقال الشافعي مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا

Sayfa 442