وقال أبو حنيفة ومالك: يزول عنه اليد المشاهدة، ولا يزول عنه اليد الحكمية.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 279- قال الشيخ: الجراد مضمون بالجزاء
، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه، وبه قال الشافعي، وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البر لا يجب به الجزاء.
والمعتمد قول الشيخ، هذا في الجراد الكثير أما الواحدة ففيها تمرة أو كف من طعام عندنا، وعند الشافعي فيها القيمة.
مسألة- 280- قال الشيخ: إذا انفرش الجراد في الطرق
، ولا يمكنه سلوكه الا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر عليه ذلك.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 281- قال الشيخ: بيض النعام إذا كسره المحرم
، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا للبيت الله وان كان بيض الحمام فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإذا كسره في الحرم وهو محل لزمه قيمته.
وقال داود: لا شيء في البيض. وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.
والمعتمد قول الشيخ، هذا إذا لم يتحرك فيها الفرج، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 282- قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ
، فان كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وان كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم، وقال الشافعي:
عليه قيمة بيضة فيها فرخ.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. قال ابن إدريس: ولا يظن ظان أن البكارة الأنثى، وانما البكارة جمع بكرة بفتح الباء، فأوجب الشارع في
Sayfa 441