مسألة 8 : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقى البعض الاخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها .
مسألة 9 : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الاعلى فالاعلى ، لكن فى اليد اليسرى لابد أن يقصد الغسل حال الاخراج حتى لا يلزم المسح بماء جديد ، بل وكذا فى اليمنى ، إلا أن يبقى شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء .
مسألة 10 : يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته ، ولو شك فى وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائى ، ولو شك فى شى ء أنه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته .
مسألة 11 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا ، وأما الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفى غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
مسألة 12 : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شك فى كونه حاجبا وجب إزالته . وأما مسح الرأس فالواجب مسح شى ء من مقدمه ، والاحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الاولى كون المسح بالثلاثة ، والمرأة كالرجل فى ذلك .
Sayfa 16
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام