القول فى الواجبات مسألة 1 : الواجب فى الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين ، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى من متناسب الاعضاء عرضا ، وغيره يرجع إليه فما خرج عن ذلك لا يجب غسله ، نعم يجب غسل شى ء مما خرج عن الحد المذكور مقدمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحد .
مسألة 2 : يجب على الاحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه ، ولا يجوز على الاحوط الغسل منكوسا ، نعم لو رد الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الاعلى برجوعه جاز .
مسألة 3 : لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، أما ما دخل منها فى حد الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل فى الثانى أحوط ، وأما اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الاصابع ، ويجب غسل شى ء من العضد للمقدمة كالوجه ، ولا يجوز ترك شى ء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة .
مسألة 4 : لا يجب غسل شى ء من البواطن كالعين والانف ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق ، كما لا يجب غسل باطن الثقبة التى فى الانف موضع الحلقة سواء كانت الحلقة فيها أم لا .
مسألة 5 : لا يجب إزالة الوسخ تحت الاظفار ، إلا ما كان معدودا من الظاهر ، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
مسألة 6 : إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة .
مسألة 7 : الشقوق التى تحدث على ظهر الكف إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا .
Sayfa 15
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام