يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاثا ثم يعصر رأسه ثلاثا ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به فى الفائدة المزبورة على الاقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث يقطع بعدم بقاء شى ء فى المجرى وأن البلل المشتبه نزل من الاعلى فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته .
مسألة 1 : لا يلزم المباشرة فيكفى إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
مسألة 2 : إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدة وكان من عادته ، نعم لو استبرأ وشك بعد ذلك أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
مسألة 3 : إذا شك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى فى ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها .
مسألة 4 : إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك فى أنه خرج معه بول أم لا ؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشك فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول ؟ .
مسألة 5 : إذا بال وتوضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنى فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل وإن لم يستبرئ فالاقوى جواز الاكتفاء بالوضوء ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضأ يكتفى بالوضوء خاصة ، ولا يجب عليه الغسل سواء استبرأ بعد البول أم لا .
فصل فى الوضوء
والكلام فى واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل :
Sayfa 14
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام