مسألة 13 : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدم ، نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدم الرأس طويلا بحيث يتجاوز بمده عن حده لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز سواء كان مسترسلا أو مجتمعا فى المقدم .
مسألة 14 : يجب أن يكون المسح بباطن الكف الايمن على الاحوط وإن كان الاقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعين الايمن على الاقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والاولى المسح بأصابع الايمن ، ويجب أن يكون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
مسألة 15 : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح .
وأما مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الاصابع إلى المفصل على الاحوط طولا ، وإن كان الاقوى كفايته إلى الكعب ، وهو قبة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والافضل بل الاحوط أن يكون بتمام الكف ، وما تقدم فى مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقى فى يده من نداوة الوضوء يجري فى القدمين أيضا .
مسألة 16 : الاحوط المسح بباطن الكف ، وإن تعذر مسح بظاهرها وإن تعذر مسح بذراعه ، وإن كان الاقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا .
مسألة 17 : إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الاخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الاعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، والاحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم .
مسألة 18 : لابد فى المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة فى الممسوح .
Sayfa 17
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام