Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و (مادة: 776) يشترط كون المودع و المستودع عاقلين مميزين، و أما كونهما بالغين فليس بشرط.
فلا يصح إيداع المجنون و الصبي غير المميز و لا قبولهما الوديعة، و أما الصبي المميز المأذون فيصح إيداعه و قبوله الوديعة 1 .
فلو أودع الصبي أو المجنون و قبض الودعي كان غاصبا و يضمن مطلقا.
أما الإيداع عند الصبي أو المجنون فإن وجدها صاحبها أخذها، و إن تلفت فلا ضمان أصلا؛ لأنه هو الذي أسقط حرمة ماله.
أما لو كان جاهلا بجنونه أو عدم بلوغه فلا يبعد الضمان من ماله مطلقا، و إذا مات أخذه من تركته.
____________
ق- (يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد و صالحة للقبض.
فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء) .
لاحظ: مجمع الأنهر 2: 337-338، البحر الرائق 7: 273، تكملة حاشية رد المحتار 8:
332.
(1) ورد: (أن يكون) بدل: (كون) ، و: (أما بلوغهما) بدل: (و أما كونهما بالغين) ، و: (و من ثم لا) بدل: (فلا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 430.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 229) بالصيغة التالية:
(يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع و المستودع عاقلين مميزين، و لا يشترط كونهما بالغين.
فبناء عليه إيداع المجنون و الصبي غير المميز و قبولهما الوديعة غير صحيح، و أما إيداع الصبي المميز المأذون و قبوله الوديعة فهو صحيح) .
قارن: بدائع الصنائع 8: 352، مجمع الأنهر 2: 338، البحر الرائق 7: 273، الفتاوى الهندية 4:
338 و 345.
449 الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
Bilinmeyen sayfa