999

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و (مادة: 776) يشترط كون المودع و المستودع عاقلين مميزين، و أما كونهما بالغين فليس بشرط.

فلا يصح إيداع المجنون و الصبي غير المميز و لا قبولهما الوديعة، و أما الصبي المميز المأذون فيصح إيداعه و قبوله الوديعة 1 .

فلو أودع الصبي أو المجنون و قبض الودعي كان غاصبا و يضمن مطلقا.

أما الإيداع عند الصبي أو المجنون فإن وجدها صاحبها أخذها، و إن تلفت فلا ضمان أصلا؛ لأنه هو الذي أسقط حرمة ماله.

أما لو كان جاهلا بجنونه أو عدم بلوغه فلا يبعد الضمان من ماله مطلقا، و إذا مات أخذه من تركته.

____________

ق- (يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد و صالحة للقبض.

فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء) .

لاحظ: مجمع الأنهر 2: 337-338، البحر الرائق 7: 273، تكملة حاشية رد المحتار 8:

332.

(1) ورد: (أن يكون) بدل: (كون) ، و: (أما بلوغهما) بدل: (و أما كونهما بالغين) ، و: (و من ثم لا) بدل: (فلا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 430.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 229) بالصيغة التالية:

(يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع و المستودع عاقلين مميزين، و لا يشترط كونهما بالغين.

فبناء عليه إيداع المجنون و الصبي غير المميز و قبولهما الوديعة غير صحيح، و أما إيداع الصبي المميز المأذون و قبوله الوديعة فهو صحيح) .

قارن: بدائع الصنائع 8: 352، مجمع الأنهر 2: 338، البحر الرائق 7: 273، الفتاوى الهندية 4:

338 و 345.

449 الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها

Bilinmeyen sayfa