1000

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

(مادة: 777) الوديعة أمانة في يد الوديع.

بناء عليه إذا هلكت بلا تعد من المستودع و بدون صنعه و تقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان، إلا أنه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة [فهلكت]أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها.

مثلا: لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان، أما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان 1 .

____________

(1) بلحاظ تكملة المادة التي ستذكر عما قريب ورد: (فإذا) بدل: (بناء عليه إذا) ، و: (منه) بدل:

(من المستودع) ، و: (لا يضمن) بدل: (فلا يلزم الضمان) ، و: (لكن) بدل: (إلا أنه) ، و لم يرد:

(على حفظ الوديعة) ، و ورد: (عنه) بدل: (منه) ، و ورد: (فلا يضمن) بدل: (لا يلزم الضمان) ، و: (عليها شيء من اليد) بدل: (من اليد عليها شيء) ، و: (وجب) بدل:

(لزم) ، و: (إذا أودع) بدل: (لو أودع) ، و وردت زيادة كلمة: (المال) بعد: (فضاع) ، و ورد: (فالمستودع ضامن) بدل: (فيلزم المستودع الضمان) .

كل ذلك ورد في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 431.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 231) بالصيغة الآتية:

(الوديعة أمانة بيد المستودع.

بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع و تعديه و تقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان.

فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ و هلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة.

مثلا: إذا سقطت الساعة المودوعة من يد رجل قضاء و انكسرت لا يلزم الضمان. -

Bilinmeyen sayfa