Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 777) الوديعة أمانة في يد الوديع.
بناء عليه إذا هلكت بلا تعد من المستودع و بدون صنعه و تقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان، إلا أنه إذا كان الإيداع بأجرة على حفظ الوديعة [فهلكت]أو ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها.
مثلا: لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان، أما لو وطئت الساعة بالرجل أو وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان 1 .
____________
(1) بلحاظ تكملة المادة التي ستذكر عما قريب ورد: (فإذا) بدل: (بناء عليه إذا) ، و: (منه) بدل:
(من المستودع) ، و: (لا يضمن) بدل: (فلا يلزم الضمان) ، و: (لكن) بدل: (إلا أنه) ، و لم يرد:
(على حفظ الوديعة) ، و ورد: (عنه) بدل: (منه) ، و ورد: (فلا يضمن) بدل: (لا يلزم الضمان) ، و: (عليها شيء من اليد) بدل: (من اليد عليها شيء) ، و: (وجب) بدل:
(لزم) ، و: (إذا أودع) بدل: (لو أودع) ، و وردت زيادة كلمة: (المال) بعد: (فضاع) ، و ورد: (فالمستودع ضامن) بدل: (فيلزم المستودع الضمان) .
كل ذلك ورد في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 431.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 231) بالصيغة الآتية:
(الوديعة أمانة بيد المستودع.
بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع و تعديه و تقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان.
فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ و هلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة.
مثلا: إذا سقطت الساعة المودوعة من يد رجل قضاء و انكسرت لا يلزم الضمان. -
Bilinmeyen sayfa