1001

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

450 لا نعرف وجها لهذا الاستثناء، فإن الأمانة مطلقا يجب حفظها حسب الإمكان، فإذا هلكت و كان يمكنه التحرز من هلاكها فهو مقصر في حفظها، و يكون ضامنا سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، و إذا هلكت و كان لا يمكنه التحرز فهو معذور و لا ضمان عليه، فأين موضع الاستثناء؟!

ثم لا يخفى أن الوديعة و الأجرة لا يجتمعان، و هو أشبه بجمع الضدين أو النقيضين، كقضية الهبة و العوض، فإن الوديعة مأخوذ في حقيقتها اعتبار المجانية كالهبة، أما إذا أخذت الأجرة على الوديعة-أي: على حفظها-فقد خرجت عن كونها وديعة و دخلت في باب الإجارة و جرى عليه أحكامها، فتدبر و لا يشتبه عليك الأمر.

و العين المستأجرة أيضا هي أمانة يجب التحرز عن هلاكها بكل ما يمكن، فلو قصر في ذلك فهو ضامن لها كضمانه للوديعة.

أما الأمثلة التي ذكرتها (المجلة) فهي تختلف حسب الظروف و الأحوال و الخصوصيات المقامية، و ليس لها ضابطة كلية، فقد يكون وقوع الساعة من يد المستودع في بعض الأحوال تقصيرا أو تفريطا يوجب الضمان و قد لا يكون، كما أن وطءها بالرجل أو وقوع شيء من اليد فينكسر قد لا يكون

____________

ق-و أما إذا وطأها برجله أو سقط من يده شيء عليها و انكسرت لزم الضمان.

كذلك إذا أعطى رجل لآخر أجرة لأجل إيداع و حفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضمان على المستودع) .

و للمقارنة راجع: البداية في شرح الهداية 9: 132، اللباب 2: 196، تكملة حاشية رد المحتار 8: 334.

و لكن الزيلعي و كذلك ابن نجيم لم يفرقا في الحكم بين أن يكون الشيء مما يمكن التحرز منه أو لا.

انظر: تبيين الحقائق 5: 77، البحر الرائق 7: 274.

451 تقصيرا، و قد يكون.

Bilinmeyen sayfa