Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
كذلك إذا أودع رجل ماله عند آخره، و أعطاه أجره على حفظه، فضاع بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة، فيلزم المستودع الضمان.
و في هذا المثال خلل من جهات أوضحها: أن السرقة تختلف، فقد تكون من تساهل المسروق و عدم أخذه بالاحتياط في التحفظ، فيكون تقصيرا موجبا للضمان، و قد تقع مع غاية التحفظ، فالإطلاق غير متجه.
كما أنها في المورد الذي تكون فيه موجبة للضمان لا فرق بين إعطاء الأجرة و عدمه.
و هكذا الكلام في:
(مادة: 778) إذا وقع من يد خادم المستودع شيء على الوديعة فتلفت لزم الخادم الضمان 1 .
فإن هذا الإطلاق ليس في محله، بل قد يكون تفريطا فيضمن، و قد لا يكون.
(مادة: 779) فعل ما لا يرضى به المودع في حق الوديعة تعد من الفاعل 2 .
____________
(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 431.
و وردت بتقديم لفظة: (شيء) على: (من يد خادم المستودع) ، و ورد: (يكون الخادم ضامنا) بدل: (لزم الخادم الضمان) في درر الحكام 2: 235.
قارن الفتاوى الهندية 4: 347.
(2) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 431.
و وردت في درر الحكام (2: 235) بالنص التالي:
(فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد) .
لاحظ: الفتاوى الهندية 4: 338، اللباب 2: 198.
Bilinmeyen sayfa