1003

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

452 شاع عند الفقهاء-في باب الأمانات-استعمال لفظي: التعدي و التفريط أو التقصير 1 .

و (المجلة) كأنها تريد إعطاء الضابطة للتعدي، و لكن الضابطة التي ذكرتها- مع إجمالها-ناقصة بتراء، فإن ما لا يرضى به المودع إن صرح به في العقد لزم على الودعي أن لا يتجاوزه، فلو خالفه كان تعديا، و إلا لا يكون تعديا في ما لو كان الودعي لا يعلم ما يوافق رضا المالك و ما لا يوافقه.

و بالجملة: فهذه الضابطة قليلة الفائدة مع أنها غير جامعة.

و تحرير البحث: أن التعدي أفعال و التفريط تروك، فلبس الثوب و ركوب الدابة بغير الإذن أو بغير المتعارف تعد، فلو تلفت في ذلك الحال-و لو تلفا سماويا-كان ضامنا؛ لخروجه عن الأمانة بالتعدي، و لكن إهمال حفظها و عدم وضعها في مكان حريز تروك، و هي توجب الضمان، و إليه ترجع أكثر الأفعال، فإن أخذ الوديعة معه في السفر أو لبس الثوب و أضرابه و إن كانت أفعالا، و لكن ترجع إلى التقصير في الحفظ و ترك التحرز.

إذا فالضابطة الكلية و القول الجامع هو أن يقال:

إن كل ما يعد عرفا إهمالا و تركا للتحفظ و التحرز فهو تعد و تفريط، و هو يختلف باختلاف الزمان و المكان و الأشخاص و أنواع الأمانات في الحفظ، و الفيصل فيه العرف.

نعم، لا إشكال أن شرط المودع لازم، فلو تعداه كان تعديا سواء كان إهمالا بنظر العرف أم لا.

____________

(1) ذكر ذلك في كتب الفقهاء من الفريقين مستفيض، و على سبيل المثال راجع: الخلاف 4:

172، المغني 7: 296، المجموع 14: 189 و 194، المسالك 5: 101، الجواهر 27:

128.

Bilinmeyen sayfa