1004

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

453 و بعد هذا فلا حاجة بل لا فائدة في تكثير الأمثلة، و أن أخذ الأمانة معه في السفر تعد أو تفريط، أو ليس كذلك؟!

و كذا إذا وضع الدابة في الإصطبل و ترك الباب مفتوحا، و كذا إذا وضع الثوب أو الجوهر في الغرفة و لم يضعه في الصندوق أو الخزانة، و هلم جرا.

نعم، لا ريب في أنه لو أنكر الوديعة خرج عن الأمانة و ضمن مطلقا.

و لو رجع إلى الاعتراف فهل ترجع صفة الأمانة فلا يضمن لو تلفت- بتلك الحال-تلفا سماويا، أو لا ترجع فيبقى الضمان على إطلاقه؟

المسألة في غاية الإشكال، و الأول أقرب من حيث القواعد، و الثاني أحوط، و الله أعلم.

أما لو كان الإنكار لمصلحة-كدفع ظالم أو رد تهمة أو خوف سارق و ما أشبه ذلك-فهو عين الأمانة.

(مادة: 780) الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينه كمال نفسه، فإذا هلكت في يده أو عند أمينه فلا ضمان عليه و لا على أمينه 1 .

اعلم أن الأصل الأولي و القاعدة الكلية هي: حرمة كل تصرف يتصرفه المستودع في الوديعة، إلا مقدار ما نص عليه المودع و أذن فيه، أو كان

____________

(1) قبل عبارة: (فلا ضمان عليه) وردت زيادة: (بلا تعد و لا تقصير) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 432.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 239) بصيغة:

(يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه، و إذا هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد و لا تقصير لا يلزم الضمان على المستودع و لا على الأمين) .

قارن: تبيين الحقائق 5: 77، البناية في شرح الهداية 2: 133، مجمع الأنهر 2: 339، البحر الرائق 7: 274، الفتاوى الهندية 4: 339، اللباب 2: 196.

454 الإطلاق أو الانصراف يقتضيه.

Bilinmeyen sayfa