1005

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و معنى هذا: أن كل تصرف يشك المستودع في حليته فهو حرام، و لو فعله-مع الشك-خرج عن الأمانة و صار ضامنا حتى مع عدم التعدي و التفريط.

و عليه فالقدر المتيقن الحفظ بنفسه، أما الحفظ بأمينه من عيال أو غيرهم فإن كان من غير دفعها لهم، بل كانت في حوزته-كما لو وضعها في صندوقه أو خزانته-و أمرهم بالمحافظة عليها من غير دفع لهم و تسليم، فلا ينبغي الإشكال في جوازه، و لا ضمان عليه و لا عليهم لو تلفت من غير تفريط، أما تسليمها لهم بغير إذن صريح أو مع الشك في رضاه فغير جائز و لو كانوا أمناء.

و حينئذ فلو تلفت كانت مضمونة، و للمودع الرجوع على الودعي و على أمينه الذي تلفت عنده، و هو يرجع على الودعي إن كان قد غره كما لو كان جاهلا، أما مع علمه فلا رجوع و يكون قرار الضمان عليه.

أما لو رجع على الودعي فلا رجوع له على أمينه مع جهله، و إلا رجع عليه.

و من كل هذا يظهر لك الخلل في عبارة (المجلة) بإطلاق قولها:

(فإذا هلكت في يده أو عند أمينه فلا ضمان عليه و لا على أمينه) .

(مادة: 781) للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله 1 .

____________

(1) وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 432.

و وردت في درر الحكام (2: 242) بالصيغة التالية: -

Bilinmeyen sayfa