Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
455 تختلف مواضع حفظ الأموال باختلاف أنواع الأموال، فموضع حفظ الدابة و هو الإصطبل-مثلا-غير محل حفظ الثياب و هو الصندوق أو الدولاب، و محل حفظ الدراهم و الجواهر و هو الحقيبة و صندوق الحديد غير محل حفظ الكتب و هو الخزانة، و هكذا.
فالواجب على الودعي أن يحفظ الوديعة في المحل المتعارف لحفظها، فلو تعداه ضمن.
و المراد من المحل الذي يحفظ ماله هو هذا المعنى، لا أنه المحل الذي يحفظ ماله و إن لم يكن من المتعارف حفظها فيه.
فلو تسامح في ثيابه فوضعها في الغرفة و حقها أن تحفظ في الخزانة كان ضامنا، كما لا يجوز له أن يضع الوديعة أيضا في الغرفة كما هو واضح، و لو كانت داره خربة أو قصيرة الجدران فلا يلزم وضعها في دار أخرى، و هكذا سائر الجهات.
و إلى ما ذكر تنظر:
(مادة: 782) يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها.
بناء عليه وضع مثل: النقود و المجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ.
و بهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان 1 .
____________
ق- (للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه) .
انظر: بدائع الصنائع 8: 357، الفتاوى الهندية 4: 340، تكملة حاشية رد المحتار 8: 378.
(1) ورد: (فوضع) بدل: (بناء عليه وضع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 433.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 243) بالصيغة الآتية: -
Bilinmeyen sayfa