1006

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

455 تختلف مواضع حفظ الأموال باختلاف أنواع الأموال، فموضع حفظ الدابة و هو الإصطبل-مثلا-غير محل حفظ الثياب و هو الصندوق أو الدولاب، و محل حفظ الدراهم و الجواهر و هو الحقيبة و صندوق الحديد غير محل حفظ الكتب و هو الخزانة، و هكذا.

فالواجب على الودعي أن يحفظ الوديعة في المحل المتعارف لحفظها، فلو تعداه ضمن.

و المراد من المحل الذي يحفظ ماله هو هذا المعنى، لا أنه المحل الذي يحفظ ماله و إن لم يكن من المتعارف حفظها فيه.

فلو تسامح في ثيابه فوضعها في الغرفة و حقها أن تحفظ في الخزانة كان ضامنا، كما لا يجوز له أن يضع الوديعة أيضا في الغرفة كما هو واضح، و لو كانت داره خربة أو قصيرة الجدران فلا يلزم وضعها في دار أخرى، و هكذا سائر الجهات.

و إلى ما ذكر تنظر:

(مادة: 782) يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها.

بناء عليه وضع مثل: النقود و المجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ.

و بهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان 1 .

____________

ق- (للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه) .

انظر: بدائع الصنائع 8: 357، الفتاوى الهندية 4: 340، تكملة حاشية رد المحتار 8: 378.

(1) ورد: (فوضع) بدل: (بناء عليه وضع) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 433.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 243) بالصيغة الآتية: -

Bilinmeyen sayfa