998

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و كذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة و انصرف و هم يرونه و بقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم، فإذا قاموا واحدا بعد واحد و انصرفوا من ذلك المحل فبما أنه يتعين حينئذ على من بقي منهم أخيرا يصير المال وديعة عند الأخير فقط.

كل ذلك حيث يكون السكوت دالا على الرضا و الالتزام، فيكون وديعة معاطاتية، و يترتب عليها الحكم التكليفي و هو وجوب الحفظ.

و الوديعة العقدية و المعاطاتية سواء في عدم اللزوم، كما في:

(مادة: 774) لكل من المودع و المستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء 1 .

و إذا فسخ أحدهما وجب رد الوديعة إن طالب بها صاحبها، كما هو حكم الأمانة المالكية، فإذا طلبها و لم يدفعها الودعي صار بحكم الغاصب و ضمنها مطلقا.

و حيث عرفت أنها عقد، فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود من كونها مقدورة التسليم من عاقلين بالغين أو مميزين، كما نصت عليه:

(مادة: 775) يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها و صالحة للقبض.

فلا يصح إيداع الطير في الهواء 2 .

____________

(1) راجع: المغني 7: 280، البحر الرائق 7: 273.

(2) ورد: (أن تكون) بدل: (كون) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 430.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 228) بلفظ: -

448 إلا إذا كان مما تعود على العود.

Bilinmeyen sayfa