Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و كذا إذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة و انصرف و هم يرونه و بقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم، فإذا قاموا واحدا بعد واحد و انصرفوا من ذلك المحل فبما أنه يتعين حينئذ على من بقي منهم أخيرا يصير المال وديعة عند الأخير فقط.
كل ذلك حيث يكون السكوت دالا على الرضا و الالتزام، فيكون وديعة معاطاتية، و يترتب عليها الحكم التكليفي و هو وجوب الحفظ.
و الوديعة العقدية و المعاطاتية سواء في عدم اللزوم، كما في:
(مادة: 774) لكل من المودع و المستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء 1 .
و إذا فسخ أحدهما وجب رد الوديعة إن طالب بها صاحبها، كما هو حكم الأمانة المالكية، فإذا طلبها و لم يدفعها الودعي صار بحكم الغاصب و ضمنها مطلقا.
و حيث عرفت أنها عقد، فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر العقود من كونها مقدورة التسليم من عاقلين بالغين أو مميزين، كما نصت عليه:
(مادة: 775) يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها و صالحة للقبض.
فلا يصح إيداع الطير في الهواء 2 .
____________
(1) راجع: المغني 7: 280، البحر الرائق 7: 273.
(2) ورد: (أن تكون) بدل: (كون) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 430.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 228) بلفظ: -
448 إلا إذا كان مما تعود على العود.
Bilinmeyen sayfa