Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
446 و لا إشكال في انعقاده بالقول الصريح، مثل: أودعتك، أو: احفظها عني، و يقول الآخر: قبلت، و باللازم[مثل: ]اجعلها عندك، أو: صيرها مع أموالك، و أمثال ذلك مما ذكرته (المجلة) :
مثلا: إذا قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا الشيء، أو: جعلته أمانة عندك، فقال المستودع: قبلت، انعقد الإيداع صراحة.
و كذا لو دخل شخص خانا، فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فأراه محلا، فربط الدابة فيه، انعقد الإيداع دلالة.
و كذلك إذا وضع رجل ماله في دكان، فرآه صاحب الدكان و سكت، ثم ترك الرجل ذلك المال و انصرف، صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة.
و أما لو رد صاحب الدكان الإيداع-بأن قال: لا أقبل-فلا ينعقد
____________
ق-حيوانه فيه، ينعقد الإيداع دلالة.
و كذلك إذا ترك شخص ماله بجانب صاحب الدكان و ذهب و رآه هو أيضا و سكت يكون ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان.
و إذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا له: هذا وديعة عندك، و ذهب و رآه هو أيضا و سكت ينعقد الإيداع.
و إن قال صاحب الدكان: لا أقبل، ورده، لا ينعقد الإيداع.
و إذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة و ذهب ورأوه هم أيضا و سكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا.
و لكن إذا انصرفوا من ذلك المحل الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقى أخيرا للحفظ، و يكون المال وديعة عنده) .
انظر: بدائع الصنائع 8: 351، تبيين الحقائق 5: 76، البناية في شرح الهداية 9: 131، مجمع الأنهر 2: 337، البحر الرائق 7: 273، الفتاوى الهندية 4: 338، تكملة حاشية رد المحتار 8: 329-331.
447 الإيداع حينئذ.
Bilinmeyen sayfa