997

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

446 و لا إشكال في انعقاده بالقول الصريح، مثل: أودعتك، أو: احفظها عني، و يقول الآخر: قبلت، و باللازم[مثل: ]اجعلها عندك، أو: صيرها مع أموالك، و أمثال ذلك مما ذكرته (المجلة) :

مثلا: إذا قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا الشيء، أو: جعلته أمانة عندك، فقال المستودع: قبلت، انعقد الإيداع صراحة.

و كذا لو دخل شخص خانا، فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فأراه محلا، فربط الدابة فيه، انعقد الإيداع دلالة.

و كذلك إذا وضع رجل ماله في دكان، فرآه صاحب الدكان و سكت، ثم ترك الرجل ذلك المال و انصرف، صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة.

و أما لو رد صاحب الدكان الإيداع-بأن قال: لا أقبل-فلا ينعقد

____________

ق-حيوانه فيه، ينعقد الإيداع دلالة.

و كذلك إذا ترك شخص ماله بجانب صاحب الدكان و ذهب و رآه هو أيضا و سكت يكون ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان.

و إذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا له: هذا وديعة عندك، و ذهب و رآه هو أيضا و سكت ينعقد الإيداع.

و إن قال صاحب الدكان: لا أقبل، ورده، لا ينعقد الإيداع.

و إذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة و ذهب ورأوه هم أيضا و سكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا.

و لكن إذا انصرفوا من ذلك المحل الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقى أخيرا للحفظ، و يكون المال وديعة عنده) .

انظر: بدائع الصنائع 8: 351، تبيين الحقائق 5: 76، البناية في شرح الهداية 9: 131، مجمع الأنهر 2: 337، البحر الرائق 7: 273، الفتاوى الهندية 4: 338، تكملة حاشية رد المحتار 8: 329-331.

447 الإيداع حينئذ.

Bilinmeyen sayfa