Mecelle Tahriri
تحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Son aramalarınız burada görünecek
Mecelle Tahriri
Muhammad Husayn Kashif al-Ghitaتحرير المجلة
Yayıncı
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
444 445 الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع و شروطه
الوديعة-كما عرفت 1 -هي الأمانة الخاصة، و أحسن تعريف لها: أنها استنابة في الحفظ 2 .
و حيث إنها تتقوم بطرفين و لا يتحقق أثرها بطرف واحد، لذلك كانت من العقود المتوقفة على إيجاب و قبول، كما في:
(مادة: 773) ينعقد الإيداع بالإيجاب و القبول صراحة أو دلالة 3 .
____________
(1) و ذلك في ص 415 و 416 و 417.
(2) كما عرفها بذلك: الحلي في الشرائع 2: 402، و الشهيد الثاني في المسالك 5: 77، و الطباطبائي في الرياض 9: 409، و النجفي في الجواهر 27: 97.
(3) بلحاظ تكملة المادة و التي سيذكرها المصنف عما قريب، وردت عبارة: (أما لو قال صاحب الدكان: لا أقبله، فلا ينعقد الإيداع حينئذ) بدل عبارة: (و أما لو رد صاحب الدكان الإيداع-بأن قال: لا أقبل-فلا ينعقد الإيداع حينئذ) ، و ورد: (تعين) بدل: (فبما أنه يتعين) ، و: (في الآخر، و من ثم) بدل: (أخيرا) .
كل ذلك ورد في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 429-430.
و وردت المادة في درر الحكام (2: 224) بالصيغة التالية:
(ينعقد الإيداع بالإيجاب و القبول دلالة أو صراحة.
مثلا: لو قال صاحب الوديعة: أودعتك هذا المال، أو: أمنتك عليه، فقال المستودع أيضا: قبلت، ينعقد الإيداع صراحة.
و إذا دخل شخص إلى الخان، و قال لصاحب الخان: أين أربط حيواني؟فأراه محلا، و ربط-
Bilinmeyen sayfa