992

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

439 خرج من قضايا اللقطة إلى أصل باب الأمانات، و بهذا تريد (المجلة) إعطاء الضابطة الكلية و القاعدة الأصلية لضمان اليد.

و تحرير ذلك أن يقال: إن تلف مال إنسان بيد غيره لا يخلو إما أن يكون حصوله بيده كان بإذن المالك أو بإذن الشارع أو بدون إذن واحد منهما، و على الثاني فهو ضامن مطلقا سواء كان بالتعدي أو بدونه، و الأول إما أن يكون الإذن إذن معاوضة أو إذنا مجردا، و الثاني لا يوجب الضمان إلا مع التعدي، و الأول يقتضي الضمان مطلقا بالمثل أو القيمة بقاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) 1 .

فتحصل: أن الاستيلاء على مال الغير لا يخلو من ثلاثة أنواع:

الأول: ما خلى عن الإذن مطلقا.

و يدخل فيه الغصب و السرقة و الجحود و التعدي عن الأمانة و الغش

____________

ق-مثلا: إذا أخذ رجل إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده و انكسر فإنه يضمن قيمته، أما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد بينما هو ينظر إليه و انكسر فلا يلزمه الضمان.

و لو وقع ذلك الإناء على آنية أخرى فانكسرت تلك الآنية أيضا لزمه ضمانها فقط، أما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه؛ لأنه أمانة في يده.

و لكن لو قال لصاحب الدكان: بكم هذا الإناء؟فقال له صاحب الدكان: بكذا، خذه، فأخذه بيده فوقع للأرض و انكسر ضمن ثمنه.

و كذا لو وقع كأس الفقاعي من يد واحد فانكسر-و هو يشرب-لا يلزمه الضمان؛ لأنه من قبيل العارية، أما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان) .

و جاء شبيه ذلك في درر الحكام 2: 216.

قارن: بدائع الصنائع 8: 364، الفتاوى الخانية 2: 123 و 129 و 264، تكملة حاشية رد المحتار 8: 378.

(1) تقدم الكلام في هذه القاعدة في ج 1 ص 251.

440 و التدليس و أشباه ذلك، و هو كثير، و حكمه الضمان مطلقا.

Bilinmeyen sayfa