991

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

437 فإذا سلمها بحكم الحاكم خرج من العهدة و لم يبق عليه شيء حتى لو ظهر خطأ الحاكم أو فساد حكمه.

ثانيها: قيام البينة عند الملتقط نفسه.

فإنه يجب عليه تسليمها بشهادة العدلين أو العدل الواحد مع اليمين، و يخرج بذلك من كل تبعة.

ثالثها: إقرار الملتقط بأنها للمدعي.

فإذا أقر وجب تسليمها للمقر له، و لكن لا يخرج من العهدة.

و لو أقام آخر البينة أنها له انتزعت من المقر له و دفعت لصاحب البينة، و إن كانت تالفة رجع على أي منهما يشاء.

و لا يرجع المقر على المقر له لو أخذت قيمتها منه حسب إقراره، كما لا يرجع أيضا الثاني على الأول لو أخذت منه.

رابعها: بيان الأوصاف الخفية الموجبة للاطمئنان، كما تقدم قريبا 1 .

و لكن لا يخرج بها عن العهدة، و حالها حال الإقرار.

و ذكر شيخنا الشهيد (أعلى الله مقامه) في (اللمعة) ما نصه:

(و لا تدفع إلا بالبينة، لا بالأوصاف و إن خفيت. نعم، يجوز الدفع بها) 2 .

و قد يشكل: بأن الدفع إذا جاز وجب؛ فإن الأوصاف إما أن تكون أمارة و حجة كالبينة فيجب الدفع، و إلا فلا يجوز.

و يمكن دفع هذا: بأن البينة حجة شرعية قاطعة يجب العمل بها، بخلاف

____________

(1) تقدم في ص 434.

(2) اللمعة الدمشقية 225، و لكن لا يوجد لفظ: (بها) .

438

الاعتماد على الأوصاف، فإنها لا تفيد سوى الظن، و أقصاه جواز العمل به ما لم ينكشف الواقع و يظهر الخلاف، فليتأمل.

(مادة: 771) إذا هلك مال شخص في يد آخر، فإن كان أخذه إياه بدون إذن المالك ضمن بكل حال، و إن كان أخذ ذلك المال بإذن صاحبه لا يضمن؛ لأنه أمانة في يده؛ إلا إذا كان أخذه على سوم الشراء و سمى الثمن فهلك المال لزمه الضمان.

مثلا: إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده فانكسر ضمن قيمته، و أما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر و انكسر فلا يلزمه الضمان.

و لو وقع ذلك الإناء على آنية أخرى فانكسرت تلك الآنية أيضا لزمه ضمانها فقط، و أما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه؛ لأنه أمانة في يده.

و أما لو قال لصاحب الدكان: بكم هذا الإناء؟فقال له: بكذا قرشا، خذه، فأخذه بيده فوقع على الأرض فانكسر ضمن ثمنه.

و كذا لو وقع كأس (الفقاعي) من يد أحد فانكسر-و هو يشرب-لا يلزمه الضمان؛ لأنه أمانة من قبيل العارية، و أما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان 1 .

____________

(1) لكثرة الاختلافات الواردة في المتن المذكور مع ما في شرحي (المجلة) المعتمدين ارتأينا سرد المادة تماما هنا حتى لا يضيق المجال بذكر الاختلافات، و لكي يتم ذكر المادة بقالب واحد.

ففي شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 427-428) وردت المادة بالصيغة الآتية:

(إذا هلك مال واحد في يد آخر قضاء، فإن كان قد أخذه بدون إذن مالكه ضمنه في كل حال، و إن كان قد أخذه بإذن صاحبه فلا يضمن؛ لأنه أمانة في يده، إلا إذا كان قد أخذه على سوم الشراء و سمى الثمن فهلك المال؛ لأنه حينئذ يلزمه الضمان. -

Bilinmeyen sayfa