990

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و في هذا أيضا من التسامح أو الخلل ما لا يخفى؛ إذ ليس اللازم إعلان أنه وجد لقطة، بل اللازم طلب من ضاع له مال، و هو المعبر عنه: بالإنشاد، أي:

طلب صاحب المال و نشدانه في الجوامع و المحافل و الأندية العامة و نحوها، و يقول مثلا-نداء أو كتابة-: إنه من ضاعت له دراهم فليراجع المحل الفلاني، و نحو ذلك.

و لا يبعد أن أجرة المنادي و الناشد و ما يتصل بذلك على صاحب المال، لا على الملتقط؛ لأنه محسن، و: ما على المحسنين من سبيل 2 .

ثم يبقى المال بيده أمانة إلى نهاية الحول أو حتى يحصل اليأس و لو قبل الحول، و النهاية هو الحول، و بعده التفاصيل السابقة.

و إليه أشارت بقولها :

و يحفظ المال بيده أمانة إلى أن يوجد صاحبه، و إذا حضر و أثبت أن تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها.

و تحرير البحث في موجبات تسليم اللقطة: أنه يجب بأمور:

أحدها: و[هو]أقواها: حكم الحاكم، و ثبوت ذلك عنده.

____________

(1) ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و وردت زيادة: (له) آخر المادة في شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

426-427.

و وردت المادة في درر الحكام (2: 215) بصيغة:

(يعلن الملتقط أنه وجد لقطة، و يحفظها عنده أمانة لبينما يظهر صاحبها، فإذا ظهر شخص و أثبت أنها ماله لزمه أن يسلمه إياها) .

انظر: المغني 6: 319 و 320، المجموع 15: 255 و 268، تبيين الحقائق 3: 302 و 306، مجمع الأنهر 1: 704-705 و 708، البحر الرائق 5: 152 و 156، مغني المحتاج 2: 412 و 416.

(2) سورة التوبة 9: 91.

Bilinmeyen sayfa