989

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و لو كان للأرض مالك عرفه، فإن ادعاه دفع له، و إلا فلواجده مع انتفاء أثر الإسلام، و إلا فهو لقطة.

و مثله: ما يوجد في جوف الدابة أو السمكة إن كانت أهلية، أما الوحشية و التي أخذت من المياه العامة جديدا لا يراجع بها المالك، فإن كان عليه أثر الإسلام فلقطة، و إلا فلواجده.

و من وجد مالا في صندوقه أو دكانه أو داره، فإن كان له شريك فيه عرفه، فإن ادعاه أخذه بلا بينة و لا يمين؛ لأنه مدع بلا معارض، و إن نفاه فهو لقطة لواجده.

و إن لم يكن له شريك فقد ذكروا: أنه يكون لمالك الدكان و الدار و نحوهما؛ لأنه من توابع ملكه 1 و لم يجعلوه لقطة.

و هو محل نظر، فليتأمل.

هذا موجز البحث في اللقطة موضوعا و حكما، و فيه-على اختصاره- غنى و كفاية، و سيأتي لهذا البحث تتمة إن شاء الله تعالى.

و (المجلة) -بمناسبة بحث الأمانة-استطردت إلى ذكر اللقطة استطرادا خفيفا، فلم توف حق الأمانة، و لم تميز بين الأمانة الشرعية و الأمانة المالكية، كما أنها لم تستوف رؤوس مباحث اللقطة فضلا عن ذيولها و توابعها، و لم تخصص لها سوى مادة واحدة، و هي:

(مادة: 770) يلزم الملتقط أن يعلن أنه وجد لقطة، و يحفظ المال في يده أمانة إلى أن يوجد صاحبه، و إذا ظهر أحد و أثبت أن تلك اللقطة ماله

____________

(1) قارن: الرياض 14: 191، الجواهر 38: 337.

436 لزمه تسليمها 1 .

Bilinmeyen sayfa