988

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

434 و الإداوة و أمثالها 1 ، كما تتأكد الكراهة في الفاسق و المعسر 2 .

و يصح التقاط المال من كل من يصح منه التكسب حتى الصبي و المجنون، و يتولى حفظها و التعريف بها الولي.

و يستحب الإشهاد، بل قد يجب في أخذها وردها، مضافا إلى الإعلان و الإنشاد في الحول حسب المتعارف.

و حيث إن اللقطة-كما عرفت-أمانة يجب ردها إلى مالكها الواقعي، فلا يجوز دفعها إلى مدعيها ما لم يثبت ملكه لها بالعلم أو ما يقوم مقامه شرعا من الشاهدين العدلين أو الشاهد و اليمين، و لا يكفي إعطاء أوصافها و إن كانت خفية، إلا مع حصول الاطمئنان بصدقه المتاخم للعلم.

و إذا دفعها بالأوصاف و قدم غيره البينة أنها له انتزعت من الأول و دفعت لذي البينة، و إن كان تالفة تخير في الرجوع على الدافع أو المتلف، فإن رجع على الأول رجع الأول على الثاني؛ لأن قرار الضمان عليه، و لذا لو رجع عليه رأسا لم يرجع على الأول.

و من وجد مالا في فلاة من الأرض أو مدفونا في أرض ليس لها مالك و لم يكن عليه أثر الإسلام ملكه الواجد و إن كان في أراضي الإسلام، و إن

____________

(1) في الرياض (14: 182) : (عليه عامة من تأخر) .

و نسب ذلك إلى المشهور في الجواهر 38: 302 و 305 و 306.

و لاحظ المسالك 12: 520 و 521-522.

و لكن حرم التقاط الإداوة و السوط: الحلبي في الكافي في الفقه 350، و الديلمي في المراسم 206.

و حكي هذا القول عن الصدوقين في المختلف 6: 56.

أما الإداوة فهي: المطهرة، كما في الصحاح 6: 2266.

(2) راجع المصادر المتقدمة في الهامش السابق، و كذلك الروضة البهية 7: 106.

435 وجد عليه أثر الإسلام كان لقطة يجب تعريفها.

Bilinmeyen sayfa