987

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و هو مشكل، و لو تحقق هذا الفرض في بعض الأموال كان من مجهول المالك، و يجري عليه حكمه، و لا يجوز تملكه بوجه مطلق.

كما أنه لو وجد في المواقع العامة-كالحمام أو المساجد و المعابد-بدل ثيابه أو حذائه أو كتابه، فإن علم أنها لآخذ كتابه كانت من مجهول المالك لا اللقطة، و إن لم يعلم أو علم العدم فهي لقطة، و ما لا يبقى أو يحتاج بقاؤه إلى علاج باعه أو قومه على نفسه و حفظ قيمته.

و الأحوط مراجعة الحاكم في ذلك؛ لأنه الولي العام.

و أخذ اللقطة-بوجه عام-مكروه، و في بعض الأخبار: «لا يأخذ الضالة إلا الضالون» 1 .

و قد توجد خصوصيات مقامية تخرج عن الكراهة، بل قد تصير مستحبة أو واجبة.

و ذكروا: أن الكراهة تتأكد في ما تكثر منفعته و تقل قيمته، كالعصا و النعل

____________

(1) التهذيب 6: 396، الوسائل اللقطة 1: 10 (25: 441) .

و قارن: مسند أحمد 4: 360، المعجم الكبير للطبراني 2: 330 و 331، شرح معاني الآثار 4: 133.

و ورد الحديث بلفظ: «لا يؤوي الضالة إلا ضال» في: سنن ابن ماجة 2: 836، سنن أبي داود 2:

139.

و بلفظ: «من آوى ضالة فهو ضال» في مسند أحمد 4: 317.

و بلفظ: «لا يؤوي الضالة إلا الضال» في الغوالي 3: 484.

و بلفظ: «لا يأكل من الضالة إلا الضالون» في الفقيه 3: 292.

و بلفظ: «لا يأكل الضالة إلا الضالون» في الوسائل اللقطة 1: 5 (25: 440) .

و بلفظ: «الضوال لا يأكلها إلا الضالون» في التهذيب 6: 394.

Bilinmeyen sayfa