986

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

432 فالظاهر الاتفاق على جوازه 1 ، و هو أمانة لا تضمن حينئذ إلا بالتفريط.

ثم إذا أخذه بهذا القصد عرف به سنة، فإن لم يظهر تصدق به عن صاحبه، و يضمن له لو ظهر بعد ذلك.

و القاعدة تقتضي عدم الضمان؛ لأنه أمانة شرعية و قد أنفقها بإذن الشارع.

و لو دفعها للحاكم فلا شيء عليه.

و ما ذكرناه يطرد في القليل و الكثير.

أما لقطة غير الحرم فيحل منه ما كان دون الدرهم من غير تعريف، و لو ظهر مالكه و عينه باقيه أخذها قطعا، فهي ملكية مراعاة، أما لو كانت تالفة ففي الضمان و جهان، بل قولان 2 أقواهما العدم؛ لإذن الشارع بذلك التصرف، و هو كإذن المالك أو أقوى .

أما الدرهم فما زاد فالواجب تعريفه حولا، فإن لم يظهر صاحبه تخير بين أن يتملكه مع الضمان لو ظهر، و بين الصدقة به على مستحق الزكاة عن صاحبه-و في الضمان الوجهان السابقان و عدم الضمان هنا أقوى-و بين إبقائه أمانة لمالكه، فلا يضمن إلا مع التفريط، و الدفع إلى الحاكم الشرعي أصح و أسلم.

و الحكم العام في لقطة المال من الدرهم فما زاد هو: التعريف حولا في ما يمكن فيه التعريف.

أما ما لا يمكن كالدراهم و الدنانير غير المصرورة و لا في محفظة فقد

____________

(1) انظر الجواهر 38: 290 و 293.

(2) راجع المسألة في المختلف 6: 57-58.

433 يقال: بسقوط تعريفها و جواز تملكها بمجرد التقاطها.

Bilinmeyen sayfa