985

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

431 و كذا حكم كل ما لا يمتنع من السباع بعدو أو طيران حتى مثل الدواجن كالدجاج و نحوه.

و لو وجدت الشاة في العمران حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يجد صاحبها باعها و تصدق بثمنها، فإن ظهر مالكها و لم يمض غرم له القيمة، و ليس له تملكها، بل إما أن يبقيها أمانة لمالكها و ينفق عليها و يقاص من لبنها و صوفها، أو يبقيها و يبقي الثمن أمانة، أو يتصدق به.

و لو دفعها أو قيمتها إلى الحاكم سلم من ذلك كله.

هذا موجز الكلام في لقطة الحيوان إنسان و غير إنسان.

أما لقطة المال الصامت فقد وردت جملة أخبار ظاهرة في حرمة التقاط المال في الحرم مطلقا.

ففي رواية عن الكاظم عليه السلام: «لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل، و لو أن الناس تركوها لجاء صاحبها و أخذها» 1 .

و لكن المشهور الكراهة 2 .

و موضع البحث قصد التملك، أما أخذها لحفظها أو ردها إلى صاحبها

____________

(1) ورد: «فأخذها» بدل: «و أخذها» في: التهذيب 6: 390، الوسائل اللقطة 1: 3 (25: 439- 440) .

(2) نسب الحكم للأشهر في المختلف 6: 51.

و لاحظ: الشرائع 4: 806، المسالك 12: 514، مجمع الفائدة 10: 470.

مع العلم بأن الطوسي في الخلاف (3: 579) ذهب إلى: الكراهة، و في نفس المصدر السابق (3:

585) جوز الأخذ من دون كراهة.

و كذلك الشهيد الأول في الدروس (3: 86) ذهب إلى: الكراهة، و في نفس المصدر السابق (1: 472) ذهب إلى: حرمة الأخذ.

و للاطلاع على المسألة راجع الجواهر 38: 283-284.

Bilinmeyen sayfa