984

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

430 و العمل بها-وفاقا لجمهور الأصحاب 1 -متعين و إن كانت على خلاف القاعدة.

و لعل الشارع جعل الإعراض هنا بالخصوص مزيلا للملكية السابقة رفقا بالحيوان، و يكون من المباحات، فيملكه الملتقط بالحيازة.

أما الشاة في الفلاة التي لا تمتنع من الوحش المفترس فيجوز أخذها بنية التملك، كما في الخبر المشهور: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» 2 .

إنما الكلام في الضمان لو ظهر صاحبها كما تدل عليه بعض الأخبار 3 ، أو عدمه كما هو ظاهر إطلاق: «هي لك... » في الخبر المشهور مضافا إلى الأصل، و الأول أحوط إن لم يكن أقوى.

و لو دفعها لحاكم الشرع برئ من الضمان قطعا.

و هل يتوقف تملكها على تعريفها سنة أو أقل، أو لا؛ لإطلاق الخبر المتقدم؟و لعله[أي: الأخير]الأقوى.

____________

(1) نسب للمشهور في المختلف 6: 64.

و ادعي عدم الخلاف فيه بين القدماء و المتأخرين في الجواهر 38: 227.

إلا أنه قد ذهب ابن حمزة إلى: عدم جواز الأخذ مطلقا، و ذلك في الوسيلة 278.

و لاحظ المسالك 12: 495.

(2) الفقيه 3: 295، التهذيب 6: 394، الوسائل اللقطة 13: 1 و 5 و 7 (25: 457 و 459 و 460) .

و قارن كذلك: الموطأ 2: 757، مسند أحمد 4: 116 و 117، صحيح مسلم 3: 1346-1347 و 1348-1349، سنن ابن ماجة 2: 836-837، سنن أبي داود 2: 135، سنن الترمذي 3: 656.

(3) كصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟قال: «قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها و عرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، و إن لم تعرف فكلها، و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه» .

لاحظ الوسائل اللقطة 13: 7 (25: 460) .

Bilinmeyen sayfa