983

Mecelle Tahriri

تحرير المجلة

Yayıncı

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

و لو ترك من جهد في غير ماء أو كلأ كان أخذه مباحا.

فإن أنفق عليها الملتقط حتى أصلحها كانت له و ليس لمالكها؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إن تركها في غير ماء و لا كلأ فهي للذي أحياها» 1 .

و أوضح منها صحيحة ابن سنان 2 و غيرها.

____________

(1) قول الأمير عليه السلام ورد في رواية مسمع عن الصادق عليه السلام بهذا اللفظ: «إن تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و إن كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن أحياها» .

و ورد في رواية السكوني عن الصادق عليه السلام بلفظ:

«إن تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها حيث أصابها، و إن تركها في خوف و على غير ماء و لا كلأ فهي لمن أصابها» .

انظر الوسائل اللقطة 13: 3 و 4 (25: 458-459) .

(2) و نصها-على ما في الوسائل اللقطة 13: 2 (25: 458) -هو:

«من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت و قامت، و سيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره، فأقام عليها، و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له، و لا سبيل له عليها، و إنما هي مثل الشيء المباح» .

و ابن سنان هذا هو: عبد الله بن سنان بن طريف الكوفي مولى بني أبي طالب، و يقال: مولى بني العباس.

كان خازنا للمنصور و المهدي و الهادي و الرشيد.

ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شيء، كما عبر بذلك النجاشي.

روى عن الصادق عليه السلام، و قيل: روى كذلك عن موسى الكاظم عليه السلام.

له كتب رواها عنه جماعة من الأصحاب ككتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم و ليلة، و كتاب الصلاة الكبير، و كتاب في سائر الأبواب من الحلال و الحرام.

(رجال النجاشي 214، رجال الطوسي 264 و 339، الفهرست 291، الخلاصة 192، مجمع الرجال 4: 3، جامع الرواة 1: 487-491، نقد الرجال 3: 112-113، منتهى المقال 4: 188- 190) .

Bilinmeyen sayfa